الشيخ الصدوق

279

من لا يحضره الفقيه

فإن كانت الأخت أخا لأب ، قال له الرجل : ليس له شئ فما تقول أنت ( 1 ) ؟ فقال : ليس للاخوة من الأب والام ولا للاخوة من الأب مع الام شئ " . باب * ( ميراث الزوج والزوجة مع الاخوة والأخوات ) * إذا مات الرجل وترك امرأة وأخا لأب أو لأب وأم أو لام فللمرأة الربع وما بقي فللأخ ( 2 ) ، وكذلك إن ترك امرأة وأختا لأب أو لأب وأم أو لام فللمرأة الربع وما بقي فللأخت . فإن ترك امرأة ، وأخا لأم ، وأخا لأب وأم ، وأخا لأب ، فللمرأة الربع وللأخ من الام السدس ، وما بقي فللأخ من الأب والام ، وسقط الأخ من الأب . فإن ترك امرأة وأخا وأختا لام ، أو إخوة وأخوات لأم ، وإخوة وأخوات لأب وأم وإخوة وأخوات لأب فللمرأة الربع وللاخوة والأخوات من الام الثلث الذكر والأنثى فيه سواء ، وما بقي فللاخوة والأخوات من الأب والام للذكر مثل حظ الأنثيين ، وسقط الاخوة والأخوات من الأب . فإن تركت امرأة زوجها وأخا لأب أو لام أو لأب وأم ، فللزوج النصف وما بقي فللأخ . وكذلك إن تركت زوجه وأختها لأب أو لام أو لأب وأم ، فللزوج النصف ، وما بقي فللأخت . فإن تركت زوجها ، وإخوة وأخوات لأم ، وإخوة وأخوات لأب وأم ، وإخوة وأخوات لأب ، فللزوج النصف ، وللاخوة والأخوات من الام الثلث بينهم بالسوية وما بقي فللاخوة والأخوات من الأب والام وهو السدس للذكر مثل حظ الأنثيين ، وسقط الاخوة والأخوات من الأب .

--> ( 1 ) في الكافي بعد قوله " أخا لأب " قال ليس له شئ ، فقال الرجل لأبي جعفر عليه السلام فما تقول أنت ، فقال - الخ " . ( 2 ) لان الأخ ليس بذى فرض فيأخذ الباقي .